الشيخ محمد الجواهري

229

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> ( 1 ) بعد فرض معلومية الاُجرة والعمل ، فلذا لا يقال إن هذا ينافي ما تقدم من السيد الاُستاذ من اعتبار معلومية الاُجرة والمنفعة بدليلين ، الأوّل : أن أساس المعاملات عند العقلاء مبني على تساوي المالين ، والثاني : معتبرة أبي الربيع الشامي ، المتقدمين في الشرط الأوّل من شرائط المتعاقدين وهما العوضان حيث يعتبر فيهما المعلومية .